الشيخ محمد الجواهري

90

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

] 3490 [ « مسألة 11 » : إذا ادّعى العامل التلف ( 1 ) قُبِلَ قوله مع اليمين ، لأنّه أمين . ] 3491 [ « مسألة 12 » : تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه ( 2 ) . بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف ، وأمّا أصل الشركة فهي باقية .

--> ( 1 ) في المسألة الخامسة من فصل في التنازع الرقم العام ] 3360 [ موسوعة الإمام الخوئي 3 : 431 - 438 . ( 2 ) في المسألة 52 الرقم العام ] 3449 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 128 - 134 . ( 3 ) وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن القصار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً » ، الوسائل : ج 19 باب 29 من أبواب كتاب الإجارة ح 4 ، 12 . ثمّ إن ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) الظاهر أنّه ردّ لما في المستمسك 13 : 41 ( أو 27 طبعة بيروت ) حيث قال تعليقاً على كلام الماتن ( قدس سره ) « عليه الحلف مع عدم البينة » قال : « لأنّه أمين ، وليس على الأمين إلاّ اليمين ، كما سبق أنّه مفاد النصوص » فإن التعليل بأنّه أمين ينافي لزوم الحلف عليه ، وقوله : وليس على الأمين إلاّ اليمين ، ليس معناه : وليس على المنكر إلاّ اليمين الذي هو مفاد النصوص المتقدمة في محلها ، فإن فرض كونه أميناً عدم توجه اليمين عليه . نعم ، في فرض الاتهام فهو منكر فلذا يتوجه عليه اليمين ، لا لأنه أمين .